ابن تيمية

227

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

وقال في الرعاية : لزمه كران ، وقيل : إلا قفيز شعير ، إن قلنا يلزمه تسعة . وقال الشيخ تقي الدين : الذي قدمه في الرعاية هو قياس الثاني في الأولى ، وكذلك هو عند القاضي ، ثم قال : هذا اللفظ ليس بمعهود ، فإنه إن قال : له علي ما بين كر حنطة وكر شعير فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما وهو قياس الوجه الثالث ، واختيار أبي محمد اه‍ - ( 1 ) . والواجب أن يفرق بين الشيئين اللذين يتصل أحدهما بالآخر عادة كالقراب في السيف والخاتم في الفص ، لأن ذلك إقرار بهما ، وكذلك الزيت في الزق والتمر في الجراب . ولو قال غصبته ثوبا في منديل أو أخذت منه ثوبا في منديل كان إقرار بهما لا ، له عندي ثوب في منديل فإنه إقرار بالثوب خاصة وهو قول أبي حنيفة ( 2 ) . علوم ( 3 ) وينبغي أن يخفض صوته عند المعلم قال الشيخ تقي الدين : من رفع صوته على غيره علم كل عاقل أنه قلة احترام له انتهى كلامه ( 4 ) . الاشتقاق وقلت يوما لشيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه : قال ابن جنين : مكثت برهة إذ ورد علي لفظ آخذ معناه من نفس حروفه

--> ( 1 ) إنصاف ( 12 / 224 ، 225 ) ، ف ( 2 / 428 ) . ( 2 ) اختيارات ( 371 ) ، ف ( 2 / 428 ) . ( 3 ) انظر الجزء الأول في العلم وأقسامه والواجب منه . ( 4 ) الآداب ( 2 / 23 ) ، ف ( 2 / 453 ) .